استاد پاياني - بيع

موضوع: 
مجموعه: 
موضوع فرعی: 
پایه: 
شماره لوح: 

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی شماره درس شماره صفحه شماره سطر توضیحات
61 پخش فایل صوتی 768-210.mp3 210 177 9 نعم يمكن أن يقال في وجه القوة
62 پخش فایل صوتی 768-211.mp3 211 177 19 ثم على المشهور من جواز فهل يعتبر فيه عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات كما هو ظاهر
63 پخش فایل صوتی 768-212.mp3 212 177 32 ولو اتسع المولى من اداء الثمن من غير عذر فلجواز بيع البائع
64 پخش فایل صوتی 768-213.mp3 213 178 13 وثالثا ان ما ادعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك مما لم ينص عليه الاصحاب
65 پخش فایل صوتی 768-214.mp3 214 178 28 ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث اذا بعد ما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها
66 پخش فایل صوتی 768-215.mp3 215 179 3 ومنها تعلق كفن مولاها بها على ما حكاة في الروضة ذلك بشرط عدم كفايته
67 پخش فایل صوتی 768-216.mp3 216 179 15 نعم يمكن أن يقال نظير ما قيل في الدين من أن الولد نصيبه وينعتق عليه ويتعلق بذمته
68 پخش فایل صوتی 768-217.mp3 217 179 31 وكيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك سليمة عن المخصص
69 پخش فایل صوتی 768-218.mp3 218 180 4 وأما الجناية على موليها خطأ فلا اشكال في أنها
70 پخش فایل صوتی 768-219.mp3 219 180 20 والظاهر أن الاول 1ى للاعتبار وحكوم’ قاعدة نفي السبيل على جل القواعد
71 پخش فایل صوتی 768-220.mp3 220 180 35 ومنها ما اذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها فيشتري من
72 پخش فایل صوتی 768-221.mp3 221 181 18 ومنها ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
73 پخش فایل صوتی 768-222.mp3 222 182 1 هذا كله مضافا الى فحوى أدلة صحة الفضولي
74 پخش فایل صوتی 768-223.mp3 223 182 18 انتهى كلامه رفع مقامه ويرد عليه بعد منع الفرق
75 پخش فایل صوتی 768-224.mp3 224 182 33 وأما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسألة اجازة المرتهن

صفحه‌ها